السيد تقي الطباطبائي القمي

114

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

فهو أحق به « 1 » وفيه أولا أنه ضعيف سندا وثانيا أنه لا اشكال في بقاء الملكية بعد زوال المالية فلا يحتاج إلى التماس دليل على بقاء الحق . الجهة الرابعة : هل توجب الحيازة الملكية أم لا ؟ لا اشكال في أن حيازة المباحات توجب صيرورتها مملوكة للحائز والسيرة العقلائية الخارجية جارية عليه والشارع الاقدس لم يردع عنها وأمضاها فلا مجال لان يقال إنه لا دليل على كون الحيازة مملكة . الجهة الخامسة : في أنه هل يشترط في حصول الملكية بالحيازة قصد التملك أو قصد الانتفاع أو لا يشترط بشرط بل تحصل الملكية بمجرد الحيازة قال سيدنا الأستاذ في هذا المقام ان حق الاختصاص بالمحيز يحصل بمجرد تحقق الحيازة لعدم دليل على الاشتراط والتقييد « 2 » . ويرد عليه أولا أن الحق أن الحيازة تقتضي الملكية لا حق الاختصاص إذ لا دليل على حق الاختصاص في قبال الملكية ، وثانيا أنه لا مجال للأصل في أمثال المقام بل مقتضى الأصل عدم تحقق الملكية أو عدم تحقق حق الاختصاص الا مع اجتماع قيود المحملة وبعبارة أخرى الأمور الوضعية إذا لم يكن عليها اطلاق أو عموم يكون مقتضى الأصل عدم تحققها الا فيما يجتمع فيه القيود التي يمكن اعتبارها فيها فالنتيجة أن الحيازة انما تفيد الملكية فيما يكون الغرض منها التملك الا أن يثبت جريان السيرة المتشرعة على كفاية مجردها في حصول الملكية . الجهة السادسة : في أنه هل يتحقق حق الأولوية بالسبق في الأماكن المشتركة كالمساجد والمشاهد المشرفة ونحوهما ؟ قد وردت في المقام جملة من النصوص

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث 4 ( 2 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص : 146